الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلالتصنيفات الرئيسيةملفات خاصة الصوتياتالمكتبة المقرؤةالإرهابالإرجاءراسلنادخول

التكفير بين أهل السُّنة وسيد قطب

التصوف من صور الجاهلية

!! التفسير السياسي للإسلام

وانتصرت الخُمينية على لبنان
قذائف الحق
فلمَّا أدركه الغرق

التحذير من كتب أهل البدع
غلاة التكفير ودعاة التفجير
العمل الجماعي التنظيمي
ضوابط في الرمي بالبدعة
هل هذا من السلفية؟!
سؤالات إلى جماعة الإخوان المسلمين
اتقوا الله في مصر
خارجون وخوارج
الأصول اليهودية في العقيدة الرافضية
فتنة التكفير والتفجير
حصوننا مهددة من داخلها
اتقوا حرمة المسلمين
دعاة على أبواب جهنم
نظرات في منهج جماعة الإخوان المسلمين
شعار الفاتيكان .. النجاسة من الإيمان !!

هكذا ضيّعوا الأوطان

حكم الرد على المخالف
موطن النزاع في حرب لبنان
حكم الرد على أهل البدع
الرد على من قال بالجهر بالدعاء للميت عند القبر
حقيقة البهـائيـة
نقض الإرجاء
خطبة عيد الأضحى لعام 1430هـ .. دعوها فإنها مُنْتِنَة

إخترنا لكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحذير من الإرهاب وأهله
حقيقة أسامة بن لادن
السلفية والفرق المعاصرة
ملف خاص بسيد قطب
أحكام القضايا المعاصرة
كشف حال على الجفري
مواقع صديقة

  التحذير من الإرهاب وأهله
 
قرار مجلس هيئة كبار العلماء حول حادث التخريب
 

 قرار رقم: (148) الصادر في الدورة الثانية والثلاثين بتاريخ 12/1/1409 [ مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني ص:181]

 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ، ولاعدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .


وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 18/1/1409 إلى 12/1/1409بناءً على ماثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء ، وتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها ، قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة ، ومن ذلك:

نسف المساكن ، وإشعال الحرائق في الممتللكات العامة ، ونسف الجسور والأنفاق ، وتفجير الطائرات أو خطفها ، وحيث لو حظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلادن القريبة والبعيدة ، وبما إن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية ، فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملاً تخريبياً ، سواء كان موجهاً ضد المنشآت العامة والمصالح الحكومية ، أو كان موجهاً لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.


وقد اطلع المجلس على ماذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس ، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الأعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ، وماتسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد، ونشوء حالة الفوضى والأضطراب ، وإخافة المسلمين وممتلكاتهم.


والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بماشرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص، ومما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى:{ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً} الآية، [ سورة المائدة الآية: 32] وقوله سبحانه وتعالى{ إنما جزاءُ الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرضِ فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم } [سورة المائدة الآية 33 ]


وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والأطمئنان، وردع من تسوله له نفسه الأجرام والأعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء، لقوله سبحانه:} ويسعون في الأرضِ فساداً{ والله تعالى يقول :{ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياةِ الدنيا ويُشهد الله على مافي قلبه وهو ألد الخصام* وإذا تولى سعى في الأرض ليفسدَ فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد} [سورة البقرة، آية204-205] وقال تعالى:{ ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها} [سورة الأعراف ، الآية]


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضر بعد الإصلاح ، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر مايكون على العباد ، فنهى تعالى عن ذلك. أ. هـ وقال القرطبي: نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر بعدصلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال أ. هـ. وبناء على ماتقدم ولأن ماسبق إيضاحه يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض، وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن وتقويض بناء الأمة ، واجتثات عقيدتها ، وتحويلها عن المنهج الرباني ، فإن المجلس يقرر بالإجماع مايلي:


أولا : من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن ، بالأعتداء على النفس والممتلكات الخاصة أو العامة، كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ، ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنبيب البترول ، ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك فإن عقوبته القتل ، لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد ، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله ، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة.


ثانياً : أنه لابد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من إستكمال الإجراءات قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من إستكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى، براءة للذمة واحتياطاً للأنفس، وإشعاراً بما عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعاً لثبوت الجرائم وتقرير عقابها. ثالثاً: يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الأعلام. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .


مجلس هيئة كبار العلماء.